الرئيسية / دراسات /  رؤية مجلس النواب العراقي حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية

 رؤية مجلس النواب العراقي حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية

اعداد: صباح الكربولي / المستشار القانوني في مجلس النواب

مقدمة :

أن التطور التقني الكبير الحاصل في أجهزة الحاسب الآلي واستخدام الانترنت الدي أضاف للإنسان الاحتفاظ بالمعلومات  وتبادلها بصورة سهلة و سريعة و تزامن هدا التطور مع ظهور جرائم المعلوماتية بصورة كبيرة ومتنوعة و بمظاهر متعددة و مختلفة و أهمها القضايا التجارية و المصرفية والاجتماعية وهي مظاهر خطيرة جدا تهدد السيادة الوطنية و الأمن الوطني

أن تقرير الأمم المتحدة في عام 2011 اعتبر الانترنت حق من حقوق الإنسان لدلك فأن تشريع قانون جرائم المعلوماتية له أهمية كبيرة ودلك لحماية المصلحة العامة من خلال تحريم السلوكيات المشبوهة لمستخدميها عبر وسائل الانترنت بكل الوسائل الالكترونية و أيضاً لهدا القانون أهمية قصوى كون جرائم المعلوماتية لها طبيعة خاصة في عبور الدول والقارات لمستخدميها .

أن حق المعلومة هو جزء أساسي من حقوق الإنسان التي نص عليها في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 وأهمية الحصول عليها أمر ضروري لتحقيق وضمان الديمقراطية وتمكين عملية التنمية دون فساد وعلى الحكومات ان تنشر بشكل استباقي المعلومات التي تهم الجمهور وان تسمح بحرية الوصول اليها من قبل الأشخاص الراغبين بها حيث كان في عام 1990 لدى 13 دولة فقط قوانين تنص صراحة على حرية الوصول الى المعلومات واليوم هناك اكثر من 95 دولة (يزيد سكانها عن 5 مليارات شخص ) لديها قوانين تعطي حقاً عاماً في الوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها  الهيئات العامة .

كما تبنت الهيئات الدولية مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية سياسات تنص على الكشف عن المعلومات وان الحصول على المعلومات من مصادرها يعتبره البعض جوهر الديمقراطية و هو ضروري لتحقيق الانفتاح والمساءلة والحكم الرشيد حيث المعلومات تمكن الأشخاص من تكوين اراء حرة واعية و تضمن مراقبة الحكومات كما تمكن من إجراء الانتخابات نزيهة و تمكن الجميع من كشف ممارسات الفساد و الممارسات الخاطئة لتعزيز الديمقراطية و توفير البنى التحتية لها .

ان الحق في الحصول على المعلومات حق كفله الدستور بغية المعرفة والحقيقة للاطلاع على البيانات والمعلومات والإحصاءات من الجهات الحكومية كافة بما لا يهدد كيان الدولة داخلياً وخارجياً و لا يهدد حريات الآخرين  ايضا ان إتاحة المعلومات له أهمية  لا يمكن إغفالها في مكافحة الفساد مثلاً وتطبيقاً ايضاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 35 لسنة 2007 التي اعتبرت ان أهم واجبات الدولة ضمان الحصول على المعلومات لكل مواطن كوسيلة من وسائل مكافحة الفساد وان وضع القيود على حرية الحصول على المعلومة لا بد ان تكون محدودة وتقتصر على ما هو ضروري لحماية حقوق الآخرين و الأمن الوطني و بما يتسجم مع التطورات الحاصلة في العراق .

 حيث نصت المادة 40 من الدستور العراقي على :

((حرية الاتصالات و المراسلات البريدية و البرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها والتنصت عليها او الكشف عنها إلا لضرورة قانونية و أمنية وبقرار قضائي )) .

 

وصف موجز لمشروع القانون :

 

  • يهدف مشروع القانون الى توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات و معاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها من الأشخاص الطبيعية والمعنوية ومنع إساءة استخدامه في ارتكاب جرائم الحاسوب
  • تناول مشروع القانون الأحكام العقابية من (المادة 3 الى المادة 23) السجن المؤبد والغرامة المالية من 50 مليون الى 5 ملايين في حالة المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتعامل مع الجهات المعادية وتنفيد عمليات إرهابية والترويج لها وكدلك الاتجار بالبشر والمخدرات والعصيان المسلح وإحداث اضرار بأجهزة ومعلومات الحاسوب التابعة للدولة والقيام بنشر اخبار مضللة والاستيلاء على اموال الغير او حقوقهم المالية او تزويرَ او تقليدَ توقيعاً كتابةً الكترونية او بطاقة الكترونية او شهادة تصديق او سهلَ عملية غسل الاموال او انتحلَ صفة او نشر او نسخ عن طريق شبكة المعلومات مصنفات فكرية و ابحاث علمية .
  • تناولت المواد (24 الى 30 ) احكام اجراءات جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمه حيث بينت اختصاص محكمة جنح او جنايات الرصافة النظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون لمدة ثلاث سنوات و بعدها تكون للمحاكم الاختصاص المكاني النظر في هده القضايا.

كما نص مشروع القانون على تطبيق قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 في حالة عدم وجود نص عقابي في هدا القانون .

 

  • ورد في الأسباب الموجبة لتشريع القانون انه :-

(بهدف توفير الحماية القانونية و إيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو و تطور نظم الحاسوب و الشبكات  وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات و الافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات و المعلومات و تمس بالحياة الخاصة للافراد و تهدد الامن الوطني و السيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة و تهدد ابداع العقل البشري و من اجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الانشطة كافة ) .

 

الاجراءات التشريعية

 

أرسل مشروع قانون جرائم المعلوماتية من قبل مجلس الوزراء بموجب كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب رقم (4ق /375/1843 في 26/4/2011 ) وأكد عليه مجلس الوزراء في القرار رقم (68) لسنة 2014 ضمن قائمة مشاريع القوانين التي يتطلب إقرارها من مجلس النواب

وقد كلف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 27/4/2011 لجنة الثقافة و لجنة حقوق الانسان و لجنة الامن والدفاع و لجنة التعليم العالي و البحث العلمي باعداد دراسة و تعديلات و مقترحات لغرض السير في اجراءات تشريع القانون حيث تم قراءة مشروع القانون قراءة اولى بتاريخ 16/4/2015 والقراءه الثانية بتأريخ 21/8/2015 استنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب وقامت اللجان المدكورة بتشكيل فريق عمل نظم جلسات اجتماع مشتركة حول القانون وتوصلت اللجان الى توصيات مشتركة بصدد معالجة بعض مواد القانون وهي كما يلي :

 

  • ضرورة ان يأخد مشروع القانون بالمبادئ الواردة في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من قبل جمهورية العراق عام 2012 .
  • مراعاة مبادئ اتفاقية بودابست لتقنية المعلومات لسنة 2001
  • ضرورة الاخد بالتجارب الدولية و أفضل الممارسات و اعادة النظر في العقوبات الواردة في القوانين النافدة كقانون حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971

و قانون العلامات التجارية و قانون التوقيع الالكتروني النافد و قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 و قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .

  • اعادة صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 13 لسنة 2013 .
  • اعادة النظر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون و بما يتناسب مع مبادئ حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية .
  • استحداث مديرية عامة في وزارة الداخلية تكون متخصصة بمكافحة جرائم المعلوماتية و تقوم بالرصد والمتابعة و التحقيق و إستحصال الأدلة والتحليل الجنائي لأنظمة الشبكة المعلوماتية .
  • ضرورة معالجة الجرائم المعلوماتية المرتكبة من قبل الاحداث

            ونخلص الى نتيجة مفادها ما يلي :

  • لجنة الثقافة والاعلام مع تشريع القانون ولكن مع تخفيف العقوبات التي تمس الحريات العامة .
  • لجنة التعليم العالي مع تشريع القانون مع تحفظ على بعض المواد .
  • لجنة الامن والدفاع لا تمانع من تشريع القانون .
  • اللجنة القانونية لا تمانع من تشريع القانون .
  • لجنة حقوق الانسان مع تشريع القانون مع تخفيف بعض المواد العقابية .

 

          

عن IWJF

شاهد أيضاً

رأي الناخب والناخبة في ترشيح المرأة للانتخابات

تقوم سيكولوجية الانتخاب على عملية اتخاذ القرار التي تشير إلى سلسلة من عمليات التقويم والتحليل والانتقاء للخيارات المتاحة قبل الشروع في الاختيار، فهي عملية مركبة تتداخل فيها جملة من العوامل الذاتية والموضوعية الخارجية والداخلية الأنية والمستقبلية. لتصفح الكتاب اضغط على الرابط بالاسفل كتاب-رأي-الناخب-والناخبة1تنزيل

error: Content is protected !!