النظام الداخلي
المادة الأولى: اسم المنظمة
منتدى الاعلاميات العراقيات iraqi women journalists forum
المادة الثانية : عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة
العراق ، العرصات، حي بابل ، محلة 929 شارع 21 دار 66/1
المادة الثالثة : شعار وختم المنظمة
المادة الرابعة: أهداف المنتدى
1-تسليط الضوء على عمل الاعلاميات العراقيات و في كافة المجالات وعقد ندوات تخصصية تعنى بما تنجزه الاعلامية العراقية من اعمال .
2- رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الاعلاميات سواء من المسؤول او المؤسسة التي تعمل فيها او الانتهاكات التي تتعرض لها عبر مواقع الانترنت
3- تقديم البحوث ودراسات تخصصية تعنى بمجال العمل الاعلامي .
4- عقد ندوات لمناقشة رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه المقدمة من قبل صحفيات اكاديميات والاستفادة منها .
5- استخدام المنتدى كقوة ضاغطة للتحشيد ضد أي انتهاك يحصل في مجال حقوق الانسان ومناهضة العنف وبالذات الموجه ضد المرأة .
6- اقامة الورش التدريبية بالاتفاق مع جهات متخصصة محلية ودولية .
7- العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني وبالذات الفعالة .
8- العمل على تخصيص يوم للاعلامية العراقية للاحتفاء بها وتكريم النشطات في المجال الاعلامي .
- نشر التوعية والتثقيف بمخاطر الالغام والمقذوفات غير المنفلقة وتعزيز ادوار النساء اعلاميا في هذا المجال بعد موافقة الجهات المعنية به وتوفير كوادر متخصصة في الارشاد والتثقيف في هذه الانشطة.
- نشر ثقافة الريادة والابتكار وبناء القدرات في هذا المجال وتسويقها اعلاميا ومجتمعيا داخليا وخارجيا مع مراعاة النوع الاجتماعي وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
- تعزيز العمل المشترك مع الجامعات والوزرات المعنية في الجانب البحثي والعلمي والانساني خاصة ما يتعلق بالنجدر وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
- خلق منصات ومنابر اعلامية بمختلف التخصصات لتكون وسيلة مستقلة لتعبئة الرأي العام والتوعية والتثقيف ونقل الاخبار بمهنية وموضوعية.
المادة الخامسة : وسائل تحقيق اهداف المنتدى
- تنظيم المؤتمرات المعنية بمجال المراة الاعلامية لغرض ابراز المتميزات منهن .
2- تنظيم دورات تدريبية في تخصصات اعلامية مختلفة للاعلاميات الشابات داخل وخارج العراق .
3- اعداد بحوث ودراسات تعكس واقع المراة الاعلامية في مختلف المحافظات لتعريف بواقع عمل الاعلامية والحقوق والواجبات المترتبة عليها .
4- التنسيق مع المنظمات والنقابات الاخرى المعنية في الجانب الاعلامي لتعزيز دور المرأة الاعلامية .
5- التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لغرض الدعم وتبادل المعرفة .
6- التعاون مع اساتذة الكليات المتخصصة وبالذات النساء الاكاديميات لغرض اعطاء محاضرات في الاعلام.
7- القيام باجراء الاستبيانات والاحصاءات من خلال الاستعانة بعضوات المنتدى في الهيئة العامة لغرض اعداد احصائية في مواضيع مختلفة تعنى بالمرأة .
8- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالاعلاميات ومجالات عملهن.
9- تنظيم حملات اعلامية وتوعوية تعنى بالمرأة وحقوق الانسان والسلامة العامة وتعزيز المشاركة.
10- تأسيس مؤسسات اعلامية (اذاعة ، تلفزيون ، مجلة ، صحيفة).
11- عقد بروتوكولات عمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز العمل المشترك.
المادة السادسة : شروط العضوية
- ان يكون عراقي الجنسية او مقيم في العراق .
- اكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الاهلية.
- ان يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية.
- ملئ استمارة الانتماء.
المادة السابعة: حالات انتهاء العضوية
- في حالة الوفاة
- في حالة تقديم طلب الاستقالة.
- اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية.
- اذا اضر بالمنظمة باي شكل من الاشكال.
- انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الادارية بالاغلبية البسيطة .
المادة الثامنة: حقوق الاعضاء
- الحصول على هوية المنظمة.
- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
- المشاركة في ابداء الراي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي.
المادة التاسعة: واجبات الاعضاء
- الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة .
- احترام الاعضاء والحفاظ على ممتلكات المنظمة .
- المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك .
- ابلاغ ادارة المنظمة عند تغيير عمل او سكن العضو .
المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي
- الهيئة التأسيسية : وهي الهيئة التي وقعت على البيان التأسيسي و تتألف كحد ادنى من ثلاثة اعضاء وتكون صلاحيتها..
- تعيين اعضاء الهيئة الادارية
- تقديم الاقتراحات ومناقشة التقارير.
- الاشراف على عمل الهيئة الادارية.
- الهيئة العامة : وتتألف من الاعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الادارية وتكون صلاحيات الهيئة العامة:
- تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة الى ذلك.
- 2. اصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية.
- مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.
- الهيئة الادارية: وهي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التأسيسية ويكون عددهم 5 اعضاء.
- تتمتع الهيئة الادارية بالصلاحيات الاتية :
- توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
- الاشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية.
- الاشراف على نشاطات المنظمة.
- تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع اهداف المنظمة.
- صلاحيات رئيس الهيئة الادارية
- يتراس اجتماعات الهيئة الادارية والدعوة الى اجتماع طارئ.
- تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
- الاشراف على المخاطبات والصكوك.
- فتح حساب مصرفي.
- صلاحيات نائب رئيس الهيئة الادارية: يحل محل الرئيس في حال غيابه.
- صلاحيات مفصلة للجان او الاقسام:
- اللجنة الادارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الادارية من صادر و وارد وتوثيق الانشطة واستلام طلبات الانتماء و الطباعة ..الخ.
- اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها الى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
- اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها الى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
- لجنة العلاقات والاعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني واصدار نشرات ثقافية او أي لجنة او الية تنظيمية تراها المنظمة لتنظيم اعمالها.
- الية اتخاذ القرارات:
- تصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية البسيطة.
- تصدر قرارات الهيئة الادارية بالاغلبية البسيطة.
- الية الاجتماعات:
- تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من اعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
- تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة او من قبل ثلثي اعضاء الهيئة العامة او من قبل ثلثي اعضاء مجلس الادارة.
- يجتمع اعضاء الهيئة الادارية اجتماعهم الدوري كل ثلاثة اشهر.
- ينعقد اجتماع الهيئة الادارية الطارئ بدعوة من الرئيس او بطلب من عضوين.
- يتحقق النصاب بحضور نصف اعضاء الهيئة الادارية.
- الية التعيين:
- يتم تعيين اعضاء الهيئة الادارية من قبل الهيئة التـأسيسية.
- تتولى الهيئة التاسيسية توزيع المناصب لاعضاء الهيئة الادارية المعينيين من قبلهم.
- يتكون عدد اعضاء الهيئة الادارية من (5).
- في حال حدوث شاغر في مقاعد احد اعضاء الهيئة الادارية تقوم الهيئة التاسيسية بتعيين بديل عن العضو الشاغر.
- في حال انقطاع جميع المؤسسين او وفاتهم تتولى الهيئة العامة صلاحية التعيين لاعضاء الهيئة الادارية.
- الية تعديل النظام الداخلي: تكون الية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الادارية والتصويت بالاغلبية البسيطة.
- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم: ان صلاحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد اجورهم والاستغناء عنهم هو صلاحية رئيس الهيئة الادارية.
المادة الحادية عشر: الموارد المالية للمنظمة
- اشتراكات الاعضاء البالغ مقدارها( 25,000) دينار سنويا.
- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا غي المشروطة الداخلية والخارجية.
- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.
المادة الثانية عشر: الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل المنظمة
- ان الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل المنظمة هي الهيئة الادارية بالاجماع .
- ب- تؤول اموال المنظمة بعد حلها الى منظمة مشابهة لها في الاهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية و تختارها الهيئة الادارية بالاغلبية البسيطة
المادة الثالثة عشر: الية فتح فروع للمنظمة
- يحق للمنظمة ان تفتح فروع لها داخل جمهورية العراق و خارجها.
- ان الجهة المسؤولة عن فتح الفروع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بموافقة الاغلبية البسيطة.
- يتم تعيين اعضاء الهيئة الادارية للفرع والبالغ عددهم (4) من قبل الهيئة الادارية ولمدة (4) سنوات.
- يتم انهاء عضوية الهيئة الادارية للفرع بقرار من الهيئة الادارية وبالاغلبية البسيطة عند تحقق الاحالات المدرجة ادناه:
- الوفاة.
- الاستقالة.
- عدم حضور ثلاث اجتماعات متتالية.
- عدم الالتزام بالنظام الداخلي.
- تمنح لرئيس الفرع الصلاحيات المبينة ادناه:
- ادارة الفرع والاشراف عليه.
- توقيع المخاطبات الصادرة عن الفرع.
- السحب والايداع من الحساب المصرفي للفرع.
- تمثيل المنظمة في المحافظة التي فيها الفرع وحضور المؤتمرات والندوات .
- متابعة وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيئة الادارية للمقر الرئيسي.
- له حق تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للفرع لممارسة مهامه في حال غيابه وبموجب امر تحريري.
- يرتبط الفرع ماليا وادراي بالادارة العامة للمقر الرئيسي.
- ان الجهة المسؤولة عن غلق الفرع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بالاغلبية البسيطة وتؤول امواله الى المقر الرئيسي.