عدنان الصفار
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
تنبع أهمية إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية كونه يسمح بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات الشعب العراقي وخاصة الطبقة العاملة ، والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي في أوقات الأزمات .
إقرار قانون حماية اجتماعية شاملة على قاعدة أن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان ، وأن من حق جميع أفراد الشعب العراقي الحصول عليها . وستعمل الاتحادات العمالية من أجل إقرار قانون جديد قائم على أسس التضامن في التمويل وتحمل المخاطر . قانون يؤكد على دور الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها وتكفل توفير الإطار القانوني الملائم وتضمن وجود إدارة ثلاثية التمثيل تعمل في جو من الشفافية والمسؤولية ، والعمل لبناء تحالف وطني يدعم تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة ويؤكد على دور الحركة النقابية كطرف أساسي في هذا المجال .
أن الضمان الاجتماعي في هذا العصر ، أصبح ضرورة اقتصادية وإنمائية أساسية، تعمل جميع الدول المتطورة –على اختلاف اتجاهاتها الاجتماعية والسياسية – من اجل توفير لمواطنيها العاملين كافة بعد ان ثبت علميا، بان الازدهار الاقتصادي، والإنماء الإنتاجي، يتصاعدان طردا، مع ارتقاء مستوى صحة ووعي وعيش الطبقة العاملة، ومع تعاظم اطمئنانها على مستقبلها ومصير عيالها من بعدها. لذلك كان من الطبيعي ان يحظى موضوع الضمان الاجتماعي، بأعلى مراتب العناية والاهتمام .
وبالتالي يهدف مثل هذا القانون الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع أفراد الطبقة العاملة وعموم العاملين في مختلف قطاعات الإنتاج في بلادنا ، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى أفضل. ويحقق القانون أهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة .
ومن هذا المنطلق، لم يعد مقياس استحقاق الخدمة او التعويض أو المكافاة او الراتب في أي لقانون، ما يكون قد ادخره العامل أثناء قدرته على العمل فحسب، بل أصبح الأساس الجوهري الأول، هو وجود الحاجة الفعلية للحماية الاجتماعية. فالقانون لم يعد يسال العامل المضمون عما دفعه حتى يداويه ويعوض عليه أجره، ولم يعد تسال العاملة الحامل عن عدد اشتراكاتها المسددة حتى يتولاها بالعناية، ولم يعد يسال الخلف عن مدى مساهمة معيلهم في المؤسسة حتى يمنحهم الراتب… بل أصبح قيام المؤسسة بهذه الخدمات جميعها، تابعا من اعتبار هذه الخدمات واجبا اجتماعيا قبل كل شيء… وهذا هو الفرق الأساسي الجوهري، بين نظام شركات التأمين ، وبين الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية . وهذا ما أكدته معايير منظمة العمل الدولية خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتحديداً الاتفاقية رقم ( 102 ) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ، والتوصية رقم ( 202 ) بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية .
من هنا نؤكد على أن موقفنا من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يتمثل فيما يلي :
1 ــ عدم تفعيل الحوار الاجتماعي وخاصة المجالس الثلاثية التمثيل لإطراف الإنتاج . وعدم مشاركة كافة قوى المجتمع العراقي والرأي العام في التشاور ومناقشته وإقراره وفي المقدمة منهم الحركة النقابية العراقية وممثلو منظمات المجتمع المدني .
2 ــ آليات دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية غير مقبولة كونها تتناقض مع أهداف وسريان كل منهما في الاتجاهات والشمول والألتزام .
3 ــ حرمان العمال المتقاعدين من امتيازات أقرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 . تمثلت في :
- حددت المادة (34/أولاً) من مشروع قانون التأمينات الإجتماعية السن القانونية للإحالة إلى التقاعد (65) سنة بعد أن كانت :
ا –إذا أكمل الرجل الستين من العمر، او إذا أكملت المرأة الخامسة والخمسين من العمر، وكانت لأي منهما عشرون سنة خدمة مضمونة على الأقل .
ب –إذا كانت للرجل ثلاثون سنة خدمة مضمونة على الأقل، او كانت المرأة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة على الأقل.
ج – إذا توفي أثناء سريان مدة خدمته المضمونة، وكان تسجيله ثابتا في المؤسسة ومدفوعا عنه الاشتراك او مستحقا عليه قبل الوفاة، دون النظر الى مدة خدمته او آمية المبالغ المدفوعة عنه.
وهو يشكل إرهاقاً للإنسان العراقي دون وجه حق وهذا التحديد أيضاً لا ينسجم مع الإتجاه العام المطروح بتخفيض السن القانوني للتقاعد لإتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تنفيذ القانون إعتباراً من 1/1/2018 يعني عدم إحالة الموظفين الذين ستبلغ أعمارهم (63) إلى التقاعد لسنتين متتاليتين وكانت تستخدم درجاتهم للتعيينات الجديدة عن طريق الحذف والإستحداث وتبلغ أعداد هؤلاء عشرات الآلاف سنوياً.
4 ــ زيادة نسب الاستقطاع . وبشكل خاص زيادة نسبة الاشتراك للعمال من 5% إلى 7% سبعة من المائة من مجموع ما يتقاضاه المؤمّن عليه بعد أن كانت الأجر الشهري فقط لدى صاحب العمل من الآجر ومتمماته وهذا سيبعد مئات آلاف العمال عن الرغبة في الإشتراك في الضمان .
5 ــ تضمن مشروع قانون التأمينات الإجتماعية وضمن المادة (40) منه عدة حالات لتحديد إستحقاق الراتب التقاعدي اعتماداً على سبب استحقاق الراتب التقاعدي (السن القانوني، أسباب صحية، الوفاة أثناء الخدمة) إضافة إلى تأريخ تأدية الخدمة التقاعدية (قبل نفاذ القانون أو بعده ) وشكل هذا النهج في احتساب الحقوق التقاعدية تمايزاً بين المتقاعدين وتمييزاً في الاستحقاقات باتجاه تخفيض الاستحقاقات خلافاً لمبدأ المساواة . وبذلك نتلمس بوضوح الغبن الذي سيلحق بالمتقاعد عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته الحالية. في حين تم إلغاء مخصصات الشهادة بموجب المشروع ما يلحق غبناً بالمتقاعدين من حملة الشهادات. وآليات احتساب الخدمة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة دفعها للعمال والموظفين . حيث اعتمد معدل الراتب أو الآجر : معدل الراتب الوظيفي او الآجر للمؤمّن عليه خلال الـ ( ٨٤ ) الأربعة وثمانين شهرا الأخيرة من خدمته التقاعدية. فيما كان في القانون النافذ خلال ال ( 36 ) شهراً الأخيرة . وهذا يحرمهم من مما لا يقل عن 10% من حقوقهم التي دفعوا عنها توقيفات تقاعدية . بالاضافة إلى أنه لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (80) ثمانين من المائة من آخر راتب وظيفي أو اجر تقاضاه المؤمّن عليه في الخدمة التقاعدية فيما نص عليه القانون النافذ على 100 % .
6 ــ الإجحاف الذي يلحق بالمرأة العاملة وتمثل في :
- حرمانها من حق الإحالة على التقاعد عند بلوغها الخامسة والخمسين من العمر .
- إذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها أو وضعها.
- إذا كانت للمرأة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة على الأقل كما نص عليه القانون النافذ .
- زيادة الخدمة التقاعدية المطلوبة لهذه الحالة بموجب مشروع قانون التأمينات الإجتماعية إلى (20) سنة بدلاً عن (15) سنة، مما يشكل حرمان شريحة كبيرة من العاملات والموظفات من هذا الحق إلا بعد بلوغ خدمتهن التقاعدية (20 سنة ).
- عند وفاة المؤمّن عليه او المتقاعد ( الزوج ) يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف بشكل غير متساوي خاصة فيما لو كانت بمفردها ستسلتم بنسبة 65 % من الراتب وليس كاملاً حسب القانون النافذ .
- عدم إلزام الهيئة بانشاء مستشفيات للتوليد وأمراض النساء والأطفال، تغطى جميع احتياجات الطبقة العاملة في العراق ،كما نص عليه القانون النافذ .
- حرمانها من الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة وغير المباشرة الواردة في فرع الخدمات بالقانون النافذ .
7 ــ عدم مساهمة الخزينة العامة في موارد المؤسسة فيما الدستور العراقي لعام 2005 قد نص صراحة في مواده ( 30 وما بعدها ) على أن الدولة ” تكفل ” أولاًـ للفرد وللأسرة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
فيما كانت المساهمة بما ترصده وزارة المالية في الميزانية السنوية العامة في القانون النافذ , على أن لا يزيد على 30% من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة خلال السنة المالية السابقة.
8 ــ فيما قانون الضمان النافذ أخذ بمبدأ تخفيض نسبة الراتب مع ازدياد المدة وجعل الراتب التقاعدي متناسبا تناسبا طرديا متوازنا مع مدة خدمة العامل . وان نسبة لاشتراكات الإدارات وأصحاب العمل، فقد عكس القانون النافذ القاعدة وقسم الجهات التي تستفيد من جهد العامل الى فئات ثلاث. فئة أصحاب العمل الصغار والمتوسطين وحدد اشتراكهم بنسبة 12 ٪ من الأجر، وفئة الإدارات وحدد اشتراكها بنسبة 15 ٪ من الأجر، وفئة أصحاب العمل الكبار وحدد اشتراكهم بنسبة 22 ٪ من الأجر. لم يتم الآخذ بهذه الطريقة في مشروع قانون التأمينات .
9 ــ نصت المادة (12/ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد على صلاحية للوزير المختص بإحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ثلاث سنوات متتالية إلى التقاعد إذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (15) سنة استثناء من شرط العمر ولم ترد هذه الحالة ضمن المشروع مما يعني بالنتيجة أن لا يبقى أمام هؤلاء سوى الحصول على المكافأة التقاعدية فقط بدلاً من الراتب التقاعدي.
10 ــ تم استبعاد نص الفقرة (ب) من المادة (21/رابعاً) من قانون التقاعد الموحد ، وتم الإكتفاء بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف دينار كحد أدنى للراتب التقاعدي بموجب مشروع قانون التأمينات الإجتماعية. بعد أن كان الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة أو المحال على التقاعد لأسباب صحية أو المتقاعد المعيل لاثنين من أفراد أسرته أو أكثر ( 460000) أربعمائة وستون ألف دينار بضمنها مخصصات غلاء المعيشة .
11 ــ تضمنت المادة (13) من قانون التقاعد الموحد إستحقاق الحقوق التقاعدية من قبل الموظف في حالة عزله أو فصله أو تركه الخدمة أو إستقالته إذا كان قد أكمل (50) سنة من العمر ب (20) سنة من الخدمة في حين زادت المادة (37) من المشروع مدة الخدمة المطلوبة لإستحقاق الراتب التقاعدي للحالات المذكورة وجعلتها (25) سنة بدلاً من (20) سنة مما سيؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من الحقوق التقاعدية.
12 ــ لم يتضح الأسباب والمبررات لتثبيت شرط لشمول الشخص بالتأمين الاختياري على ان لا يزيد عمره على ( 45) خمس وأربعين سنة بتاريخ تقديم الطلب. كما جاء في المادة ( 67 ) من مشروع القانون وهذا هضم حقوق الإنسان العامل بغض النظر عن عمره .
13 ــ فيما نصت المادة – 66 – بأنه يجوز شمول صاحب العمل أو من يعمل لحسابه الخاص او يعمل شريكا مع الغير أو يعمل خارج العراق بأحكام تأمين التقاعد والشيخوخة والوفاة المنصوص عليه في هذا القانون، بناء على طلب يقدم وفق استمارة تعدها الهيئة لهذا الغرض.
ويحق للمؤمّن عليه اختياريا اختيار فئة دخل الاشتراك التي يترتب عليها دفع اشتراكاته واسهاماته عنها.
14 ــ التخلي والتراجع عن حق ودور الحركة النقابية العمالية والشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج في مشروع القانون :
ففيما تؤكد معايير العمل الدولية عبر اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ذات الشأن على أهمية وضرورة إشراك أطراف الإنتاج ونجاح تطبيق ذلك في العديد من دول العالم ، ونرى ضرورة أن يكون العراق من ضمن هذه الدول للمساعدة على تعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف أطياف النسيج الاجتماعي ، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي في أوقات الأزمات .
أن ما تضمنه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 يمثل أقل ما يمكن تحقيقه من طموح حقيقي وفاعل وجدي من أجل تطبيق هذه المعايير وخاصة التي صدرت لتعزيز وضع معايير لأرضية الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني .
وما تضمنه قانون 39 لم يتم التطرق اليه في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية رغم أهميتها وكان المفروض أن تتطور وتتوسع عند تشريع قانون بهذا الشأن ولدينا تجربة تشريع قانون العمل الجديد رقم ( 37 ) لسنة 2015 خير نموذج وطني للحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية .
وأهم ما تضمنه قانون 39 لسنة 1971 تمثل في :
مادة- 81-
تتولى المؤسسة ، تأسيس المراكز الاجتماعية وبناء المستشفيات ودور التوليد والحضانة ورياض الأطفال، ودور العجزة، والمدارس المهنية، والمكتبات والأندية الثقافية والفنية والرياضية، وأماكن لقضاء الإجازات والنقاهة والاستجمام، وما سوى ذلك، وتزويد جميع هذه المنشات بالمختصين والأجهزة الفنية والأدوات والمعدات العلمية الحديثة اللازمة.
مادة- 84-
ا –تشجع المؤسسة وتدعم ماليا، جميع مشاريع الخدمات الاجتماعية التي يمكن أن يستفيد منها أفراد الطبقة العاملة، سواء كانت من صنع الإدارات، أو الاتحاد والنقابات، أو الجمعيات والتعاونيات، أو أصحاب العمل، أو الأفراد. وتكون الأفضلية الأولى في الدعم المالي، للمشاريع الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، ومشاريع الاتحاد والنقابات والتعاونيات العمالية.
مادة- 85-
ا –تؤسس في مكتب الاتحاد، وفي مكاتب الاتحادات الفرعية، وفي مكاتب النقابات في المحافظات، مراكز نقابية خاصة للضمان الاجتماعي، تشكل حلقات ارتباط بين المؤسسة، وبين أفراد الطبقة العاملة، وتتولى هذه المراكز : –
1- العمل على ملاحقة تسجيل العمال في المؤسسة، والحصول على “ هوية ضمان” لهم.
2- متابعة قضايا العمال المضمونين، وإعلام المؤسسة بما يطرأ على أوضاع عملهم من تغيير، وملاحقة الإدارات او أصحاب العمل لتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم في مواعيدها للمؤسسة، ومساعدة العامل في الحصول على استحقاقه، في أية خدمة او تعويض او راتب.
3- منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، او في حالات الماسي، آو وفاة او مرض احد أفراد عيال العامل مرضًا عضالا، او ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
4- تتولى المؤسسة تمويل مراكز الضمان الاجتماعي النقابية، في حدود مبلغ ترصده في ميزانيتها السنوية العادية فرع ضمان الخدمات، لتغطية نفقاتها الإدارية، وتمكينها من تسديد الإعانات المالية التي تدفعها وفقا لإحكام الفقرة ا – من هذه المادة.
ب –تقوم المؤسسة بتوزيع معوناتها المالية المذكورة، على مراكز الضمان الاجتماعي النقابية في مطلع كل سنة مالية، وتؤديها دفعة واحدة او على دفعات دورية، حسب ما يقرره الوزير.
فأين دور مؤسسة التأمينات الاجتماعية المزمع تشكيلها بموجب مشروع التأمينات من هذه المهمات الضرورية والمطلوبة ؟ . ولماذا الغي دور الحركة النقابية العمالية في مثل هذه المهمة الوطنية ؟ .
15 ــ رغم كل المناقشات والحوارات والطروحات التي أثيرت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والإشارة إلى وجود أكثر من ثلاث مسودات سبق وان وزعت من قبل بعض الجهات ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، إلا أن النسخة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء التي صادق عليها لم تنشر لحد الآن ، مما سببت ارباكاً لمختلف الأوساط ذات الشأن .
لذا فأن نشر مشروع القانون على نطاق واسع، لكي تجري مناقشته في وسائل الإعلام وفي المنابر الثقافية والاجتماعية والأكاديمية. لكي يخضع لدراسة جدية ومتكاملة من قبل الأوساط السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية ومن الأوساط الأكاديمية، وإشراك منظمة العمل الدولية وخبراءها بهذا الشأن ، ومطلوب من الحكومة ايضا ان تقدم عروضا وافية لمشروع القانون وغاياته وفلسفته وآليات تنفيذه المقترحة وتأثيراته على الفئات الاجتماعية المختلفة، وان تطلق حوارات واسعة في شأنه بهدف تحقيق أوسع توافق مجتمعي وسياسي على صيغته النهائية، بما يضمن تشريعه. فهذا القانون يخص الملايين من المواطنين، وله تداعيات اجتماعية واقتصادية ومالية كبيرة، ينبغي توفر الوضوح بخصوصها والعمل على توفير شروطها، لضمان تحقيق الأهداف المبتغاة من تشريع القانون الشامل المنشود للتأمينات الاجتماعية .